Sabtu, 10 April 2021

“HUKUM MEMBANGUN MASJID BARU YANG MENGAKIBATKAN TERLANTARNYA MASJID LAMA”


A.   A.  Identifikasi Masalah

 

Masjid merupakan salah satu simbol kebesaran Islam. Dinisbahkan bangunan mesjid sebagai baitullah (rumah Allah) adalah untuk menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan tempat ini yang memiliki kedudukan agung di sisi Allah SWT. Meskipun bangunan mesjid terbuat dari pelepah rumbia, dengan bentuk yang sangat sederhana, tetap lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibandingkan bangunan megah lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai orang yang beriman kita tempatkan mesjid sebagai tempat istimewa di dalam hati kita untuk selalu kita rindui serta kita makmurkan dengan amal ibadah dan kebaikan lainnya.

Dalam Alquran, surat At-Taubah ayat 18, Allah SWT berfirman:

$yJ¯RÎ) ãßJ÷ètƒ yÉf»|¡tB «!$# ô`tB šÆtB#uä «!$$Î/ ÏQöquø9$#ur ̍ÅzFy$# tP$s%r&ur no4qn=¢Á9$# tA#uäur no4qŸ2¨9$# óOs9ur |·øƒs žwÎ) ©!$# ( #|¤yèsù y7Í´¯»s9'ré& br& (#qçRqä3tƒ z`ÏB šúïÏtFôgßJø9$# ÇÊÑÈ  

 

Artinya : “Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang- orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut ( kepada siapa pun ) selain kepada Allah, maka merekalah orang- orang yang diharapkan termasuk golongan orang- orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah ; 18).

 

Memakmurkan mesjid sebagaimana dijelaskan oleh para Mufassirin terbagi kepada dua bentuk, yaitu memakmurkan secara hissi (terlihat) dan memakmurkan secara maknawi (tidak terlihat).

Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili menguraikan:

وعمارة ابؼساجد نوعان: حسية، ومعنوي، فابغسية: بِلتشييد والبناء والبَميم والتنظيف والفرش والتنوير

بِبؼصابيح والدخول إليها والقعود فيو. وابؼعنوية: بِلصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة للعبادة فيها، وذلك

يشمل العمرة، ومن الذكر: درس العلم بل ىو أجلو وأعظمو وصيانتها مما لَ تبن لو ابؼساجد من أحاديث

الدنيا، فضلا عن فضول ابغديث.

“Memakmurkan mesjid secara hissi adalah dengan cara meletak pondasi, membangunnya, merenovasi, membersihkannya, menghamparkan tikar, memberi penerangan dengan lampu-lampu, masuk dan duduk di dalamnya. Adapun „imarah masjid secara maknawi adalah dengan shalat, zikrullah (mengingat Allah), itikaf dan menziarahinya untuk melaksanakan ibadah di dalamnya yang juga meliputi umrah. Di antara zikrullah / mengingat Allah adalah dengan mengajarkan ilmu, bahkan hal ini merupakan seagung-agungnya zikir. Dan juga menjaga mesjid dari hal-hal yang mesjid tidak dibangun untuknya yaitu berbicara urusan dunia, terlebih lagi pembicaraan yang sia-sia.”

Membangun masjid dan memakmurkannya dengan ibadah sama-sama memiliki keutamaan dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Dalam hadis disebutkan:

من ببُ مسجدا لله تعالى قال بكبّ: حسبت أنو قال: يبتغي بو وجو الله ببُ الله لو بيتا مثلو في ابعنة - -

)متفق عليو(.

“Barangsiapa membangun masjid karena mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah yang sama di surga” (Muttafaqun Alaih).

 

Dalam kitab Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan maksud dari dibangunnya rumah yang sama di surga dari kandungan hadis ini:

 قولو صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة مثله يحتمل قولو صلى الله عليه وسلم مثلو أمرين أحدهما أن

يكون معناه ببُ الله تعالى لو مثلو في مسمى البيت وأما صفتو في السعة وغبّىا فمعلوم فضلها أنها مما لا عبْ

رأت ولا أذن بظعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني أن معناه أن فضلو على بيوت ابعنة كفضل ابؼسجد

على بيوت الدنيا.

Artinya : “Ucapan Nabi “Barangsiapa yang membangun mesjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya rumah di syurga” memungkinkan dua pengertian. Pertama ; Maknanya Allah akan membangun untuknya sesuatu yang sama yang dinamakan rumah, sementara sifat pada kadar luas dan lainnya, tentu (berbeda dan) sudah maklum hal itu belum pernah dipandang, didengar, bahkan terlintas dalam pikiran manusia. Kedua : Maknanya keutamaan rumahnya di surga dibandingkan rumah-rumah surga lainnya adalah seperti perbandingan keutamaan mesjid atas rumah lainnya di dunia.”

Perlu dipahami bahwa keutamaan dan ganjaran pahala besar tentang pembangunan mesjid tidak hanya didapatkan oleh orang yang membangun mesjid dengan menanggung pendanaan penuh, tetapi hal itu juga meliputi pembangunan secara kolektif atau sumbangan bersama dari masyarakat. Dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba‟lawi menyebutkan:

3

فائدة: لو اشبَك بصاعة في بناء مسجد ببِ لكل منهم بيت في ابعنة ، كما لو أعتق بصاعة عبداً فإن كلاًّ

يعتق من النار.

“Jika ada sekelompok orang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan hamba, maka masing-masing terbebas dari neraka.”

Membangun masjid memang memiliki segudang keutamaan dan kelebihan, namun yang penting untuk dipahami bahwa masjid yang dibangun mesti dimakmurkan dan dijaga kemuliaannya. Membiarkan masjid menjadi tempat terlantar dan kosong dari aktivitas ibadah membuka peluang untuk menghilangkan kemuliaan masjid seperti menjadi tempat berkeliarannya hewan. Ada banyak factor yang menyebabkan masjid menjadi terlantar baik disengaja atau tidak. Dan dari sekian banyak faktor yang menyebabkan mesjid terlantar adalah akibat didirikannya mesjid baru tyang lebih indah di tempat yang berdekatan dengan mesjid lama. Maka di sini perlu kajian bagaimana sebenarnya hukum mendirikan mesjid baru jika hal itu menjadi penyebab terbengkalainya mesjid yang lama. Apakah dalam ini berlaku kaedah menolak mafsadah lebih diutamakan, sehingga pembangunan mesjid baru menjadi hal yang haram atau khilaf aula? Atau masing-masing mesjid memiliki kedudukan hukum tersendiri yang tidak dipengaruhi oleh makmur atau terlantarnya mesjid yang lain? Hal ini menarik untuk dimubahasahkan.

 

B. Pembangunan Masjid Baru yang Mengakibatkan Terlantarnya Masjid Lama

1. Mempergunakan Material Masjid

a) Imam an-Nawawi, Raudhatu al-Thalibin, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 520.

لو انهدم ابؼسجد، أو خربت المحلة حولو وتفرق الناس عنها فتعطل ابؼسجد، لَ يعد ملكا بحال، ولا يجوز

بيعو، لإمكان عوده كما كان، ولأنو في ابغال يدكن الصلاة فيو. ثم ابؼسجد ابؼعطل في ابؼوضع ابػراب، إن لَ

يخف من أىل الفساد نقضو لَ ينقض، وإن خيف نقض وحفظ، وإن رأى ابغاكم أن يعمر بنقضو مسجدا

آخر جاز، وما كان أقرب إليو فهو أولى، ولا يجوز صرفو إلى عمارة بئر، أو حوض، وكذا البئر ابؼوقوفة إذا

خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا إلى ابؼسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن .

4

b) Abi Bakar Syatha, Ianatu al-Thalibin, Juz. III, (Indonesia: al-Haramain, 2007), hlm. 181.

)قولو: ولا ينقض ابؼسجد( أي ابؼنهدم ابؼتقدم ذكره في قولو فلو انهدم مسجد . ومثل ابؼنهدم: ابؼتعطل.

وابغاصل أن ىذا ابؼسجد الذي قد انهدم، أي أو تعطل بتعطيل أىل البلد لو، كما مر، لا ينقض، أي لا

يبطل بناؤه بحيث يتمم ىدمو في صو رة ابؼسجد ابؼنهدم، أو يهدم من أصلو في صورة ابؼتعطل، بل يبقى على

حالو من الانهدام أو التعطيل، وذلك لإمكان الصلاة فيو وىو بهذه ابغالة ولإمكان عوده كما كان.

c) Ar-Ramli al-Kabir, Asnal al-Mathalib, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2013), hlm.559.

)فلو خيف عليو نقض نقض وببُ ابغاكم بو( أي بنقضو )مسجدا( آخر )إن رأى ذلك( وإلا حفظو )و(

بناؤه )بقربو أولى لا( أي ببُ بو مسجدا لا )بئرا كعكسو( أي كبئر خربت فإن ابغاكم يببِ بنقضها بئرا أخرى

لا مسجدا ويراعي غرض الواقف ما أمكن أما إذا لَ يخف عليو النقض فلا ينقض.

d) Syaikh Abdurrahman, Bughyah al-Mustasyidin, Juz. I, (Beirut: Dar al-Dhiya`, 2017), hlm. 591.

فائدة: ب: تعطل مسجد ، وتعذرت عمارتو ، بػراب البلاد ، وقلة ما يحصل من غلتو ، وخوف ضياعها

بِستيلاء ظالَ ، جاز نقلها ابؼسجد آخر معمور على ابؼعتمد من بطسة أوجو ، نعم ابؼسجد الأقرب أولى ،

وكذا يقال في البئر ، والقنطرة إذا تعذرت إعادتها أو استغبِ عنها ، أما ابؼسجد في ابؼكان العامر فتجمع

غلات وقفو إلى أن يحصل منها ما يعمره ، ولا تنقل عنو اه ) حسن النج وی ( للعمودى، وبنحوه أفبٌ

العلامة أبضد بن حسن ابغداد قال : فإن تعذر وجود مسجد فلربِط ، أو زاوية ، أو قنطرة أو بئر ، ونحوىا

من الأوقاف العامة الأشبو فالأشبو ، ولا يببِ بها مسجد جديد مع إمكان صرفها لعامر اه.

5

e) Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, Juz. III, (Ttp: Dar a-Fikr, tt), hlm. 234.

)وسئل( عن خشب على خابية موقوفة اقتضت الضرورة بيعو ىل يجوز صرفو فيما يتعلق بدصالح ابؼسجد غبّ

ابػابية؟ )فأجاب( بأنو حيث فرض جواز بيع ابػشب ابؼذكور وصحة بيعو لا يجوز صرفو على ابؼسجد كما

يصرح بو قوبؽم لا يصرف بغشيش مسجد السقف ما عبْ بغشيش ابغصر ولا عكسو ولا للبود ما عبْ

لأحدهما ولا عكسو وقوبؽم لو تعطل مسجد لَ ينقض ما لَ يخف على نقضو وإلا نقضو ابغاكم وببُ بو

مسجدا آخر إن رأى ذلك، وإلا حفظو وبناؤه بقربو أولى ولا يجوز أن يببِ بنقضيو بئرا كما أن البئر لو خربت

ببُ ابغاكم بنقضها بئرا أخرى لا مسجدا ويراعى غرض الواقف ما أمكن اى .

2. Status Masjid yang Rusak

a) Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul al-Muhtaj, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), hlm. 324.

)ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادتو لم نبتع بحال( لإمكان الانتفاع بو حالا بالصلاة في أرضو وبو فارق

ما مر في الفرس ونحوه ولا ينقض إلا إن خيف على نقضو فينقض ويحفظ، أو يعمر بو مسجد آخر إن

رآه الحاكم، والأقرب إليو أولى لا نحو بئر، أو رباط قال جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر وبحث

الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد والذي يتجو ترجيحو في ريع

وقف المنهدم أخذا مما مر في نقضو أنو إن توقع عوده حفظ لو وإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر

صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط.

b) Syaikh Abdul Hamid, Hasyiah Syarwani ala Tuhfah, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), hlm. 324.

)قولو: أو يعمر بو مسجد آخر إلخ( أي: ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة

عليو ومنو بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضو لمحل آخر ويفعل بغلتو ما ذكر ومثل

المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء نفعنا اللو بهم فينقل الولي منها إلى غيرىا

للضرورة ويصرف على مصالحوبعد نقلو ما كان يصرف عليو في محلو الأول اه ع ش

6

c) Syaikh Abdurrahman, Bughyah al-Mustarsyidin, Juz. II, (Beirut: Dar al Dhiya', 2017), hlm. 294.

)مسألة: ب(: بيوت موقوفة على معينبْ أشرفت على ابػراب بأن تعطل الإنتفاع بها من الوجو الذي قصده

الواقف كالسكبُ ولَ يرغب فيها ابؼوقوف عليهم, جاز للناظر ابػاص, ثم العام أو نائبو, ثم صلحاء البلد

إجارة الأرض والبيوت مدة معلومة وإن طالت كمائة سنة مثلا, بحيث تفي تلك ابؼدة بعمارة الوقف ورده

على حالتو الأولى, أو ابؼمكن, ويتسامح بذلك للضرورة, مراعيا في الإجارة مصلحة الوقف لا ابؼوقوف

عليهم, فتؤجر بأجرة مثلها معجلة كل سنة على حدتها ويحتاط لذلك, ولا يدفع للمستحقبْ شيء من

الأجرة ما دام الاحتياج إليها لعمارة عبْ الوقف, بل لو لَ يرغب أحد في الوقف ابؼذكور إلا بشراء بعضو

جاز بيعو في الأصح قياسا على بيع حصر ابؼسجد البالية وجذعو ابؼنكسر كما جرى عليو الشيخان,

فتحصيل يسبّ من بشنها يعود على الوقف أولى من ضياعها ويعمر بِلثمن الباقي احتياطا لغرض الواقف وبقية

البطون, فإن تعذر انتفاع الوقف بِلثمن في عمارة عينو أو بدلو بشرطو لقلتو فلا يبعد انقطاع الوقف حينئذ

ويدلكو ابؼوقوف عليهم على ابؼعتمد نظبّ قيمة العبد التالف وجافّ الشجر إذا لَ يدكن شراء بدلو ولو شقصا

أو الانتفاع إلا بِستهلاكو.

3. Menghiasi Masjid a) Syaikh Abdul Hamid, Hasyiah Syarwani ala Tuhfah, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 130. ويحرم برلية الكعبة وسائر ابؼساجد بِلذىب والفضة نهاية مغبِ وىل من التحلية ما يجعل من الذىب والفضة

في سبَ الكعبة أو يختص بدا يجعل ببابها أو جدرانها فيو نظر والذي يظهر الْن الأول ع ش شيخنا، ويحرم

برلية الكعبة وسائر ابؼساجد بِلذىب أو بِلفضة، ويحرم كسوتها بِبغرير ابؼزركش بِلذىب أو بِلفضة ويحرم

التفرج على المحمل ابؼعروف وكسوة مقام إبراىيم ونحوه ونقل عن البلقيبِ جواز ذلك بؼا فيو من التعظيم لشعائر

الإسلام وإغاظة الكفار وىكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اى . وفي البجبّمي عن القليوبي قال شيخنا

الزيادي بحل التحلية وىي قطع من النقدين تسمر في غبّىا في نحو الكعبة وابؼساجد دون غبّهما كابؼصحف

والكرسي وغبّهما وفي النهاية برريدها في الكعبة وابؼساجد كغبّىا وىو الوجو اى .

7

b) Imam al-Ramli al-Shaqir, Nihayah al-Muhtaj, Juz.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 123. )وكذا( يحرم )ابزاذه( أي اقتناؤه من غبّ استعمال )في الأصح( ؛ لأن ابزاذه يجر إلى استعمالو والثاني لا

اقتصارا على مورد النهي عن الاستعمال، ويحرم تزين ابغوانيت والبيوت بآنية النقدين، ويحرم برلية الكعبة

وسائر ابؼساجد بِلذىب والفضة.

c) Khatib as-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Juz. I, (Ttp: Syirkah al-Qudus, 2011), hlm. 96. فائدة: بصع الإناء آنية كسقاء وأسقية، وبصع الْنية أوان، ووقع في الوسيط إطلاق الْنية على ابؼفرد، وليس

بصحيح، ويحرم تزيبْ ابغوانيت والبيوت آنية النقدين على الأصح في الروضة وشرح ابؼهذب، ويحرم برلية

الكعبة وسائر ابؼساجد بِلذىب والفضة.

d) Imam Nawawi, Raudhatu al-Thalibin, Juz. II, (Beirut: Dar al-fikr, 2010), hlm. 163. وفي برلية الكعبة ابؼساجد بِلذىب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في ابغاوى وغبّه )احدهما(

ابعواز تعظيما كما في ابؼصحف وكما يجوز سبَ الكعبة بِلديباج )واظهرهماابؼنع ( ويحكى ذلك عن ابي اسحق

إذ لَ ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مببُ علي الوجهبْ نعم لو جعل ابؼتخذ وقفا فلا زكاة فيو

بحال.

e) Imam Nawawi, al-Majmu ala Syarh al-Muhadzdzab, Juz. VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 88. )والرابع( ... وأما برلية الكعبة وسائر ابؼساجد بِلذىب والفضة وبسويو سقفو وتعليق قناديلها فيها ففيو

وجهان مشهوران )أصحهما( التحريم وبو قال أبو اسحق ابؼروزي وآخرون من ابؼتقدمبْ ونقلو ابؼاوردي عن

كثبّ من أصحابنا ابؼتقدمبْ وقطع بو القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون واستدلوا لو بأنو لَ يرد فيو سنة ولا

عملو أحد من ابػلفاء الراشدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحبْ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال )من أحدث في ديننا ما ليس منو فهو رد( وفي رواية بؽما )من عمل عملا ليس عليو أمرنا فهو رد(

)والوجو الثاني( ابعواز تعظيما للكعبة وابؼساجد وإعظاما للدين كما أبصعوا على سبَ الكعبة بِبغرير قال

8

أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت زكاتو بلا خلاف والا فعلي القولبْ في ابغلي ابؼباح ىذا إذا كان التمويو

والقناديل ونحوىا بِقية على ملك فاعلها فإن كانت وقفا عليو إما من غلبة وإما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة

بلا خلاف لعدم ابؼالك ابؼعبْ ىكذا قطع بو الأصحاب وفي صحة وقف الدراىم والدنانبّ على ىذه ابعهة

مع بر ريدهما نظر فليتأمل.

4. Membangun Masjid Baru yang Berdekatan dengan Masjid Lama dan Hubungannya dengan Kategori Masjid Dhirar

a) Abu Abdullah ibn Ahmad, Tafsir al-Qurtubi, Juz. II, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misri, 1964), hlm. 72.

وَمَنْ أَظْلَمُ مَِِّنْ مَنَعَ مَ سَاجِدَ اللََِّّ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسُْْهُ وَسَعَى فِي خَرَابَِِا أُولَئِكَ مَا كَانَ لََمُْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلََّّ

) خَائِفِينَ لََمُْ فِي الدُّنْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )البقرة: 111

الرابعة قال علماؤنا: وبؽذا قلنا لا يجوز منع ابؼرأة من ابغج إذا كانت ضرورة، سواء كان بؽا محرم أو لَ يكن، -

ولا بسنع أيضا من الصلاة في ابؼساجد ما لَ يخف عليها الفتنة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا بسنعوا إماء الله

مساجد الله( ولذلك قلنا: لا يجوز نقض ابؼسجد ولا بيعو ولا تعطيلو وإن خربت المحلة، ولا يدنع بناء ابؼساجد

إلا أن يقصدوا الشقاق وابػلاف، بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربو، يريدون بذلك تفريق أىل

ابؼسجد الأول وخرابو واختلاف الكلمة، فإن ابؼسجد الثاني ينقض ويدنع من بنيانو، ولذلك قلنا: لا يجوز أن

يكون في ابؼصر جامعان، ولا بؼسجد واحد إمامان، ولا يصلي في مسجد بصاعتان. وسيأتي بؽذا كلو مزيد

بيان في سورة براءة " إن شاء الله تعالى، وفي النور " حكم ابؼساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلت الْية أيضا

على تعظيم أمر الصلاة، وأنها بؼا كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إبشا. ابػامسة كل -

موضع يدكن أن يعبد الله فيو ويسجد لو يسمى مسجدا، قال صلى الله عليه وسلم: )جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا(،

أخرجو الأئمة. وأبصعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بِلقول خرجت عن بصلة الأملاك ابؼختصة

بربها وصارت عامة بعميع ابؼسلمبْ، فلو ببُ رجل في داره مسجدا وحجزه على الناس واختص بو لنفسو

لبقي على ملكو ولَ يخرج إلى حد ابؼسجدية، ولو أبِحو للناس كلهم كان حكمو حكم سائر ابؼساجد العامة،

وخرج عن اختصاص الأملاك. السادسة قولو تعالى:" أولئك ما كان بؽم أن يدخلوىا إلا خائفبْ"" أولئك" -

مبتدأ وما بعده خبره." خائفبْ" حال، يعبِ إذا استولى عليها ابؼسلمون وحصلت برت سلطانهم فلا يتمكن

الكافر حينئذ من دخوبؽا. فإن دخلوىا، فعلى خوف من إخراج ابؼسلمبْ بؽم، وتأديبهم على دخوبؽا. وفي

9

ىذا دليل على أن الكافر ليس لو دخول ابؼسجد بحال، على ما يأتي في" براءة" إن شاء الله تعالى. ومن جعل

الْية في النصا رى روى أنو مر زمان.

b) Abu Abdullah ibn Ahmad, Tafsir al-Qurtubi, Juz. VIII, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misri, 1964), hlm. 258.

وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مَ سْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَ فْرِيقًا بَ يْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ مِنْ قَ بْلُ

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنََ إِلََّّ الْْسُْنَى وَاللََُّّ يَشْهَدُ إِنَّ هُمْ لَكَاذِبُونَ ) 1 (ٓٔ لََّ تَ قُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى

.)ٓٔ التَّ قْوَى مِنْ أَوَّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا وَاللََُّّ يُُِبُّ الْمُ طَّهِّرِينَ ) 8

)التوبة : (107-108

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك بو منفعة وعلى جارك فيو مضرة. والضرار: الذي ليس لك فيو منفعة

وعلى جارك فيو ابؼضرة. وقد قيل: هما بدعبُ واحد، تكلم بهما بصيعا على جهة التأكيد. الثالثة قال علماؤنا:

لا يجوز أن يببُ مسجد إلى جنب مسجد، ويجب ىدمو، وابؼنع من بنائو لئلا ينصرف أىل ابؼسجد الأول

فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كببّة فلا يكفي أىلها مسجد واحد فيببُ حينئذ. وكذلك قالوا. لا ينبغي

أن يببُ في ابؼصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب منع الثاني، ومن صلى فيو ابعمعة لَ بذزه. وقد أحرق النبي

صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وىدمو. وأسند الطبري عن شقيق أنو جاء ليصلي في مسجد ببِ غاضرة فوجد الصلاة

قد فاتتو، فقيل لو: إن مسجد ببِ فلان لَ يصل فيو بعد، فقال: لا أحب أن أصلي فيو، لأنو ببِ على

ضرار. قال علماؤنا: وكل مسجد ببِ على ضرار أو رياء وبظعة فهو في حكم مسجد الضرار لا بذوز الصلاة

فيو. وقال النقاش: يلزم من ىذا ألا يصلى في كنيسة ونحوىا، لأنها بنيت على شر.

c) Syaikh Ahmad Shawi, Hasyiah Shawi ala Tafsir al-Jalalain, Juz. I, (Ttp: al-Haramain, tt ), hlm. 81.

وَمَنْ أَظْلَمُ مَِِّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََِّّ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسُْْهُ وَسَعَى فِي خَرَابَِِا أُولَئِكَ مَا كَانَ لََمُْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلََّّ

خَا ئِفِينَ لََمُْ فِي الدُّنْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ) البقرة: 111

}ومن أظلم{ أي لا أحد أظلم }ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ابظو{ بِلصلاة والتسبيح }وسعى في

خرابها{ بِبؽدم أو التعطيل نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت ابؼقدس أو في ابؼشركبْ بؼا صدوا النبي

صلى الله عليه وسلم عام ابغديبية عن البيت }أولئك ما كان بؽم أن يدخلوىا إلا خائفبْ{ خبر بدعبُ الأمر أي أخيفوىم

10

بِبعهاد فلا يدخلها أحد آمنا }بؽم في الدنيا خزي{ ىوان بِلقتل والسبي وابعزية }وبؽم في الْخرة عذاب

عظيم{ ىو النار

d) Imam as-Suyuthi, Hawi li al-Fatawi, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 144.

وقال ابغافظ عماد الدين بن كثبّ في تاريخو في صفر سنة ثلاث عشرة وثلثمائة بلغ ابػليفة ابؼقتدر بِلله أن

بصاعة من الرافضة يجتمعون في مسجد براثا فينالون من الصحابة ولا يصلون ابعمعة ويكاتبون القرامطة

ويدعون إلى ولاية محمد بن إبظاعيل الذي ببْ الكوفة وبغداد ويدعون أنو ابؼهدي ويتبرؤون من ابؼقتدر ومن

تبعو فأمر بِلاحتفاظ عليهم واستفبٌ العلماء في ابؼسجد ابؼذكور فأفتوا بأنو مسجد ضرار يهدم كما ىدم

مسجد الضرار فأمر ابػليفة بهدم ابؼسجد ابؼذكور كما أفبٌ بذلك العلماء فهدمو نازوك صاحب الشرطة وأمر

الوزير ابػاقاني فجعل مكانو مقبرة فدفن فيو بصاعة من ابؼوتى. وقال ابن عطية في تفسبّه: روي أن مسجد

أن رسول الله - صلى الله عليو « الضرار بؼا ىدم وأحرق ابزذ مزبلة يرمى فيو الأقذار والقمامات قال: وروي

وقال صاحب ، » وسلم - بؼا نزلت }لا تقم فيو أبدا{ ]التوبة: 1 [ٓٔ كان لا يدر بِلطريق البٍ فيها ابؼسجد

عيون التفاسبّ: كل مسجد ببِ مباىاة ورياء وبظعة أو لغرض غبّ وجو الله أو بدال غبّ طيب فهو لاحق

بدسجد الضرار، وذكر نحو ذلك الكواشي في تفسبّه وىو من الشافعية، والشهاب الأياسلوغي في تفسبّه

وىو من ابغنفية، وقال القرطبي في تفسبّه ما نصو قال علماؤنا: لا يجوز أن يببِ مسجدا إلى جنب مسجد،

ويجب ىدمو وابؼنع من بنائو؛ لئلا يتضرر ابؼسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كببّة فلا يكفي

أىلها مسجد واحد فيببُ حينئذ، وكذلك قالوا لا ينبغي أن يببُ في ابؼصر الواحد جامعان ويجب منع الثاني

ومن صلى ابعمعة فيو لَ بذزئو، وقد أحرق النبي - صلى الله عليو وسلم - مسجد الضرار وىدم. قال

علماؤنا: وكل مسجد ببِ على ضرار أو رياء أو بظعة فهو في حكم مسجد الضرار [ قلنا قال علماؤنا : وإذا

كان ابؼسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائو يهدم وين زع إذا كان فيو ضرر فما ظنك بسواه؟ بل

ىو أحرى أن يزال ويهدم ، ىذا كلو كلام القرطبي . وقال ابن فرحون في طبقات ابؼالكية في تربصة ابغارث بن

مسكبْ أحد أئمة ابؼالكية قاضي مصر : كان عدلاً في قضائو محمود السبّة ، قال محمد بن عبد ابغكم : قال

ابن أبي دا ود : لقد قام حارسكم مقام الأنبياء وقد ىدم مسجداً كان بناه خرساني ببْ القبور بناحية القطب

في الصحراء وكان يجتمع فيو للقراءة والقصص والتعببّ ، قال ابن فرحون : وبدثل ىذا أفبٌ يحي بن عمر في

كل مسجد يببُ نائياً عن القرية حيث لا يصلي فيو أىل القرية وإنَّا يصلي فيو من ينتابو ، وبذلك أفبٌ في

مسجد السبت بِلقبّوان ، وبدثلو أفبٌ أبو عمران في ابؼسجد الذي ببِ بجبل فاس.

11

e) Syaikh Sulaiman al-Jamal, Hasyiah Jamal, Juz. I, (Ttp: Dar al-Fikr, tt), hlm. 156.

(فائدة( قال حج كل الأرض يصح جعلها مسجدا إلا مسجد الضرار.

f) Imam as-Subki, Fatawa Imam as-Subki, Juz. I, (Ttp: Dar al-Ma‟rifah, tt), hlm. 175.

وفي ابعمعة ثلاثة مقاصد أحدىا ظهور الشعاروالثاني ابؼوعظةوالثالث تأليف بعض ابؼؤمنبْ ببعض لبَابضهم

وتوادهموبؼا كانت ىذه ابؼقاصد الثلاثة من أحسن ابؼقاصد واستمر العمل عليها وكان الاقتصار على بصعة

واحدة أدعى إليها استمر العمل عليو وعلم ذلك من دين الإسلام بِلضرورة وإن لَ يأت في ذلك نص من

الشارع بأمر ولا نهي ولكن قولو تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقد أتانا فعلو صلى الله عليه وسلم وسنتو وسنة ابػلفاء

الراشدين من بعده ومن محاسن الإسلام اجتماع ابؼؤمنبْ كل طائفة في مسجدىم في الصلوات ابػمس ثم

اجتماع بصيع أىل البلد في ابعمعة ثم اجتماع أىل البلد وما قرب منها من العوالي في العيدين لتحصل الألفة

بينهم ولا يحصل تقاطع ولا تفرق فالتفريق من ابؼؤمنبْ من أضر شيء يكون فالاجتماع داع إلى اتفاق كلمة

ابؼسلمبْ والزيادة على الواحد لا ضبط بؽا فاقتصر على الواحدة وىذا في ابعمعة لا يشق بخلاف بقية

الصلوات جعلت في مساجد المحال فانظر إلى قولو تعالى وتفريقا ببْ ابؼؤمنبْ كيف جعلو من الصفات

ابؼقتضية بؽدم مسجد الضرار.

g) Syaikh „Athiyah Saqar, Fatwa Mufti Mesir, tahun 1997

مسجد الضرار ابؼفبٍ عطية صقر . مايو 991 ابؼبادئ القرآن والسنة

السؤال: ما ىو مسجد الضرار، وىل ينطبق عر بعض مساجدنا فى ىذا العصر ؟

ابعواب: ) قال تعالى: والذين ابزذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً ببْ ابؼؤمنبْ وإرصادا بؼن حارب اللَّّ ورسولو

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا ابغسبُ واللَّّ يشهد إنهم لكاذبون ) نزلت فى بصاعة من ابؼدينة أرادوا أن يبنوا

مسجدا يصلى فيو الرسول ويباركو كما صلى فى مسجد قباء وبِركو ، فلما بنوه دعوا الرسول للصلاة فيو ،

وكان خارجا لغزوة تبوك فوعدىم إن عاد ، فأخبره اللَّّ بأن ابؼسجد ليس خالصا للَّّ ، بل ببُ للضرار

والانصراف عن الصلاة فى مسجد الرسول واستقبال أبى عامر الراىب الذى فر إلى الروم وتنصر وطلبوا

عودتو ، فأمر الرسول بإحراق ابؼسجد وىدمو. يقول القرطبى فى تفسبّه : قال علماؤنا-أى ابؼالكية- لا

يجوز أن يببُ مسجد إلى جنب مسجد، ويجب ىدمو وابؼنع من بنائو لئلا يصرف أىل ابؼسجد الأول فيبقى

شاغرا، إلا أن تكون المحلة كببّة فلا يكفى أىلها مسجد واحد، فيببُ حينئذ إذا لَ يتيسر لو مكان بعيد عنو

12

يببُ فيو. وقالوا : كل مسجد ببُ على ضرار أو رياء وبظعة-فهو فى حكم مسجد الضرار لا يجوز الصلاة

فيو . ثم ذكر الق رطبى أن من فعل أى شىء بقصد الإضرار بِلغبّ وجب منعو. وىدم مسجد الضرار لو

حيثيات ، وىى الإضرار والكفر والتفريق وإيواء المحارببْ للَّّ ورسولو ، ومن ىنا إذا ببُ مسجد فى منطقة-

وبخاصة إذا كانت مساجدىا كافية - يراد بذلك تفريق كلمة ابؼسلمبْ والإضرار بِلناس بأى لون من ألوان

الضرر عقيدة أو سلوكا ، وبذتمع فيو بصاعة خارجة عن حدود الدين ، لأنهم يكفِّرون غبّىم مثلا أو

يستحلون حرماتهم ، أو يريدون بذلك رياء وبظعة-فهو فى حكم مسجد الضرار لا بذوز الصلاة فيو على ما

رآه علماء ابؼالكية كما ذكره القرطبى... وبهذا لابد من اعتبار النية والنظر إلى الأثر ابؼبَتب على بناء ىذه

ابؼساجد. والأمر يحتاج إلى دقة وحكمة فى ابؼعابعة . والتوعية بؽا دخل كببّ فى ىذا ابؼوضوع.

C. Status Hukum Orang yang Berhutang Untuk Masjid

1. Imam Jalaluddin, Muhammad ibn Ahmad, al-Mahalli, Juz. II, (Indonesia: al-

Haramain, tt), hlm. 320.

الإقراض وىو تمليك الشيء على أن يرد بدلو

2. Abu Zakaria al-Anshari, Fathul al-Wahhab bi al-Syarh al-Thullab, Juz.I, (Ttp: al-

Haramain, tt), hlm. 191.

الإقراض ىو بسليك الشيء على أن يرد مثلو سنة

3. Syaikh Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiah al-Qulyubi, Juz. III, (Surabaya: Toha

Putra, tt), hlm. 194.

)والغارم( وىو ثلاثة أقسام إما لنفسو أو لإصلاح ذات الببْ أو لضمان، ويعتبر الفقر في غبّ الثاني كما يأتي.

قولو: )لنفسو( ومثلو لإقراء ضيف أو بناء مسجد أو ربِط ونحو ذلك فيشبَط فيو ابغاجة الْتية

4. Syaikh Zainuddin al-Malibari, Fathul al-Muin, Juz. II, (Ttp: al-Haramain, tt), hlm.

191.

13

ويعطى ابؼستدين بؼصلحة عامة كقري ضيف وفك أسبّ وعمارة نحو مسجد و ان غبُ أو للضمان فإن كان

الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن أو

عكسو أعطي الأصيل لا الضامن ه. وإذا وفى من سهم الغارم لَ يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذن.

5. Abi Bakar Syatha, Ianatut al-Thalibin, Juz. II, (Ttp: al-Haramain, tt), hlm. 191.

)قولو: أو لإصلاح ذات الببْ( معطوف على لنفسو، أي أو من استدان لإصلاح ابغال الكائن ببْ القوم

ابؼتنازعبْ، كأن خاف فتنة ببْ قبيلتبْ تنازعتا في قتيل لَ يظهر قاتلو، فتحمل الدية تسكينا للفتنة.

6. Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul al-Muhtaj, Juz. VII, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 187.

ومنو استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف ثم اختلفوافأبغقو كثبّ ون بدن استدان لنفسو، ورجحو بصع

متأخرون وآخرون بدن استدان لإصلاح ذات الببْ إلا إن غبِ بنقد، ورجحو بعضهم، ولو رجح أنو لا أثر

لغناه بِلنقد أيضا بضلا على ىذه ابؼكرمة العام نفعها لَ يبعد، وواضح أن الكلام فيمن لَ يدلك حصتو قبل

موتو لكونو من المحصورين الذين ملكوىا.

D. Pengalihan Hutang Masjid

1. Khatib al-Syarbini, Iqna fi Halli al-Fadh Aby Syuja, Juz. II, (Indonesia: Maktabah dar ihya kutub „arabiyah, tt), hlm. 37.

)فصل في الضمان( وىو في اللغة الالتزام وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغبّ أو إحضار عبْ مضمونة

أو بدن من يستحق حضوره.

2. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz. III, (Ttp: Syirkah al-Qudus, 2011), hlm. 647.

)بِب الضمان( ىو لغة الالتزام، وشرعا: يقال حق ثابت في ذمة الغبّ، أو إحضار من ىو عليو، أو عبْ

مضمونة.

14

3. Syaikh Kamaluddin, al-Najmul al-Wahhaj fi Syarh al-Minhaj, Juz.IV, (Jedah: Dar al-Minhaj, 2004), hlm. 481.

)بِب الضمان( لفظو مأخوذ من التضمن، ومعناه تضمبْ الدين في ذمة من لا دين عليو مع بقائو في ذمة

من ىو عليو.

4. Syaikh Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj..., hlm. 648.

وأركان ضمان ابؼال بطسة: ضامن، ومضمون لو، ومضمون عنو، ومضمون بو، وصيغة، وكلها تؤخذ من

كلامو كما سبَاه ... شرط الضامن: الرشد، وضمان محجور عليو بفلس كشرائو.

5. Khatib al-Syarbini, Iqna fi Halli Alfadh Aby Syuja..., hlm. 38-39.

ويشبَط في ابؼضمون كونو حقا ثابتا حال العقد فلا يصح ضمان مالَ يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة .....

وشرط في ابؼضمون لو ىو الدائن معرفة الضامن عينو لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا

ومعرفة وكيلو كمعرفتو كما أفبٌ بو ابن الصلاح وإن أفبٌ ابن عبد السلام بخلافو لأن الغالب أن الشخص لا

يوكل إلا من ىو أشد منو في ابؼطالبة ولا يشبَط رضاه لأن الضمان محض التزام لَ يوضع على قواعد

ابؼعاقدات ولا رضا ابؼضمون عنو وىو ابؼدين ولا معرفتو بعواز التبرع بأداء دين غبّه بغبّ إذنو ومعرفتو.

6. Syaikh Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ala Syarh al-Manhaj, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 248.

)و( شرط )في ابؼضمون لو( وىو الدائن )معرفتو( أي معرفة الضامن عينو لتفاوت الناس في استيفاء الدين

تشديدا وتسهيلا، وأفبٌ ابن الصلاح بأن معرفة وكيلو كمعرفتو وابن عبد السلام وغبّه بخلافو، وىو الأوجو

)لا رضاه( ؛ لأن الضمان محض التزام لَ يوضع على قواعد ابؼعاقدات )ولا رضا ابؼضمون عنو( وىو ابؼدين

)و( لا )معرفتو( بعواز التبرع بأداء دين غبّه بغبّ إذنو ومعرفتو فيصح ضمان ميت لَ يعرفو الضامن. )و(

شرط )في ابؼضمون فيو( ، وىو الدين، ولو منفعة )ثبوتو( ولو بِعبَاف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوتو

كنفقة الغد؛ لأنو وثيقة لو فلا يسبقو كالشهادة وبذلك علم شرط ابؼضمون عنو، وىو كونو مدينا.

7. Ibn Qasem al-Qaziy, Fathul al-Qarib al-Mujib, Juz. I, (Ttp: al-Haramain, tt), hlm.381.

15

)ولصاحب ابغق( أي الدَين )مُطالبَة من شاء من الضامن وابؼضمون عنو( وىو من عليو الدين. وقولو: )إذا

كان الضمان على ما بيم نما( ساقط في أكثر نسخ ابؼبً. )وإذا غرم الضامن رجع على ابؼضمون عنو( بِلشرط

ابؼذكور في قولو: )إذا كان الضمان والقضاء( أي كل منهما )بإذنو( أي ابؼضمون عنو. ثم صرح بدفهوم قولو

بِع فلانا كذا، وعل م ي ضمانُ الثمن « : بقولو ىنا: )ولا يصح ضمان المجهول( كقولو » إذا عُلم قدرُىا « سابقا

)ولا( ضمان )ما لَ يجب( كضمان مائة بذب على زيد في ابؼستقبل )إلا دَ رَك ابؼبيع( أي ضمان درك ابؼبيع.

8. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj..., hlm. 653.

)يشبَط في الضمان( للمال )والكفالة( للبدن صيغة لتدل على الرضا، وىي )لفظ( صريح أو كناية )يشعر

بِلتزام( كغبّه من ابغقوق، وفي معناه الكتابة وإشارة أخرس مفهمة )كضمنت( لك )دينك عليو( أي فلان

)أو برملتو أو تقلدتو( أو التزمتو )أو تكفلت ببدنو أو أنا بِبؼال( الذي على زيد )أو بإحضار الشخص

ضامن أو كفيل أو زعيم أو بضيل( أو قبيل أو علي ما على فلان لثبوت بعض ذلك بِلنص والباقي بِلقياس

مع اشتهار لفظ الكفالة ببْ الصحابة فمن بعدىم، وكل ىذه الألفاظ صرائح.__

A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar